الميرزا موسى التبريزي

149

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

هو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه " 26 . وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة . نعم ، الرواية مختصّة ( 2154 ) باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع . ومثل : قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار : " كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " 27 . بناء على أنّه مسوق ( 2155 ) لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها .